الشيخ محمد أمين زين الدين

311

كلمة التقوى

الشخص الذي حرضوه بسبب دلالتهم أو إشارتهم أو تحريضهم وجبت على كل واحد منهم كفارة تامة لذلك الصيد . وإذا اشترك المحرم وغير المحرم في قتل الصيد أو في أكله أو الدلالة عليه لزم كل واحد حكمه فتلزم الكفارة على المحرم ، ولا كفارة على المحل إلا إذا كان المقتول من صيد الحرم فتلزمه كفارته كما ذكرنا في المسألة الستمائة والثانية والخمسين . [ المسألة 664 : ] إذا قتل المحرم حمامة من حمام الحرم لزمه أن يكفر عنها بذبح شاة - كما قلنا في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين - وأن يدفع مع الكفارة أكثر الأمرين من قيمة الحمامة والدرهم ، فيذبح الشاة في موضع الذبح وسيأتي بيانه ، ويتخير في ما يدفعه من القيمة أو الدرهم بين أن يشتري به علفا لحمام الحرم وأن يتصدق به في الحرم ، وإذا قتل فرخا من فراخها ، أو كسر بيضة قد تحرك فيها الفرخ من بيضها جرى فيه مثل ذلك ، فيذبح الحمل والجدي في موضع الذبح ، ويتخير في قيمة الفرخ أو نصف الدرهم بين ما ذكرنا ، ويجري التخيير كذلك ، في قيمة البيضة إذا كسرها قبل أن يتحرك الفرخ ، ومثله حكم المحل إذا قتلها ، أو قتل الفرخ ، أو كسر البيضة . [ المسألة 665 : ] إذا كان الصيد الذي أصابه المحرم مملوكا لأحد وجب عليه أن يدفع الكفارة المقدرة في الشريعة لذلك الصيد إلى الفقراء ، وضمن للمالك قيمة الصيد إذا قتله ، وأرشه إذا أصابه بجرح أو كسر أو نقص في بعض أعضائه . [ المسألة 666 : ] إذا رمى المحرم صيدا فقتل برميته صيدين وجبت عليه بذلك